responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة المؤلف : أحمد شحاتة السكندري    الجزء : 1  صفحة : 6
وَالْخُلاصَةُ، فَحَدِيثُ بَقِيَّةَ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ، لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَى دِلالَتِهِ وَمَعْنَاهُ. وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ الأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ «تَارِيْخُ بَغْدَادَ» (3/ 129): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْن إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقِ: حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: بَلَغَنِي أَنَّ بَقِيَّةَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ مُغِيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي يَوْمٍ، مِنْ أَيْنَ جَاءَ بَقِيَّةُ بِهَذَا؟، كَأَنَّهُ يَعْجَبُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ كَتَبْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ حَدِيثَيْنِ لَيْسَ هَذَا فِيهِمَا، وَإِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ مُرْسَلاً.

[2] حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ (1302): حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ «الْكَامِلُ» (6/ 456)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ «التَّحْقِيقُ فِي أَحَادِيثِ الْخَلافِ» (797) كلاهما من طريق جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. مِنْدَلٌ، وَجُبَارَةُ ضَعِيفَانِ، وَأَضْعَفُهُمَا جُبَارَةُ، فَقَدْ اتَّهَمَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِبِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي أَحَادِيثَ سَمِعْتُهَا مِنْ جُبَارَةَ، فَقَالَ فِي بَعْضِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْهِ: هَذِهِ مَوْضُوعَةٌ أَوْ هِيَ كَذِبٌ. وَقَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُهُ مُضْطَرِبٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: كَانَ أبُو زُرْعَةَ حَدَّثَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْدُ، وَقَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَا هُوَ عِنْدِي مِمَّنُ يَكْذِبُ، كَانَ يُوضَعُ لَهُ الْحَدِيثُ، فَيُحَدِّثُ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ مَا لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، إِنَّمَا كَانَتْ غَفْلَةٌ فِيهِ، وَحَدِيثُهُ مُضْطَرِبٌ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ.
قُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَصْدُقُ فِيهِ قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ السَّالِفِ، إِذْ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْمَتْرُوكِينَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلا يَصِحُّ عَنْهُ.
فَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (12/ 435/13591) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ السَّمَّاكِ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ فِطْرٍ، وَجُمْعَهٌ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِيدِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا وَأَجْرًا، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْمِعَ مَعَنَا فَلْيُجْمِعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ.
قُلْتُ: وَهَذَا بِاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَالْمُتَّهَمُ بِهِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ السَّمَّاكُ الْبَصْرِيُّ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

[3] حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ (904): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

اسم الکتاب : اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة المؤلف : أحمد شحاتة السكندري    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست